ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء. وشهدت الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن متطلبات البرنامج الحكومي، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بصددها.
وناقش مجلس الوزراء في مستهل الجلسة موضوع تقييم عمل السادة الوزراء والوكلاء والمديرين العامين. وقد جدد السيد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته بأن التقييم سيكون على أساس ما تم إنجازه من إجراءات تنفيذية للبرنامج الحكومي. وفي ضوء ذلك، أقر مجلس الوزراء الآتي:
1- التأكيد على الوزارات كافة بالالتزام بالتوقيتات الزمنية عند إرسال البيانات…
ولمقتضيات المصلحة العامة، ومواجهة مخاطر خزن مواد كيماوية في حاويات متروكة في الموانئ العراقية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية التصرف أصوليًا بالمواد الكيماوية الموجودة في الحاويات المتروكة في موانئ أم قصر بعدد (23) حاوية والمودعة في مخازن الزبير التابعة إلى وزارة الكهرباء بصفة أمانة، وحقّ التصرف بشأن اهدائها إلى وزارة الكهرباء في ضوء الحالة المبينة في كتاب وزارة المالية، وإهداء بقية المواد الكيماوية المتروكة إلى الوزارات في حال رغبتهم فيها، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (403 لسنة 2019) ، وقانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055) لسنة 2023 لتصبح بحسب الاتي:
1- استثناء الأدوية والمواد الطبية من قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) بشأن عدم تطبيق أحكام المادة (215) من قانون الكمارك (23 لسنة 1984) وتعديلاته عند عدم تقديم القائمة الأصلية الموصوفة في المادة (27) من القانون المذكور آنفا؛ أو تقديم الوثائق أو المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة (27 / ثالثا)، ويكون مبلغ الغرامة ( 750000 ) دينار، فقط سبعمائة وخمسين الف دينار، عن كل مستند غير مصدق من الجهة المختصة أصولياً بما فيها شهادة المنشأ والفواتير غير المصدقة، لتفادي حالات التلاعب والغش بسبب تأثيرها المباشر على صحة وسلامة المواطن.
2- استثناء الأدوية والمواد الطبية من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055 لسنة 2023) بشأن تقديم تأمينات قدرها (500,000) دينار، فقط خمسمائة ألف دينار، عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية ( الفاتورة ).
3- المطالبة بالمستندات المصادق عليها من الجهات الصحّية، مع وجوب إجراء فحص من جهة فاحصة معتمدة بالإضافة إلى المستندات المصادقة.
ثانيا/ الموافقة على إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الداخلية المتعلقة بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية المثبتة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ الموافقة على التوصية إلى مجلس النواب بشأن السير في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 ؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره (16 لسنة 2014)، والمؤكد بقرار مجلس الوزراء (401 لسنة 2015).
رابعا/ إهداء وزارة الهجرة والمهجرين عجلات إسعاف إلى وزارة الصحة بحسب المبلغ الإجمالي المثبت في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين في21 شباط 2023.
اترك تعليقك
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.